السيد محمد هادي الميلاني

47

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

وليس اختيار أبعد الطريقين من هذا القبيل . ثالثا : المناط في اللاهي بصيده مركب من الصيد واللهو . إذ الصيد قد يكون لأجل تحصيل ما يقتات به هو وعياله ، وتارة يكون وسيلة للكسب والتجارة ، ولا ضير في هذين القسمين ، إنما يحرم الصيد إذا لم يكن للكسب ومؤنة العيال . وعلى هذا فاللهو والصيد كلاهما دخيلان في ملاك الحكم بعدم القصر في السفر للصيد اللهوي ، ولا يمكن تسرية الحكم إلى كل سفر لا يتعلق به غرض عقلائي . فالمختار هو ما ذكره المحقق ( قده ) . هذا حاصل ما استفدناه من الأشرطة المسجلة من البحث ، وإليك الآن ما عثرنا عليه بخط السيد الجد ( قدس سره ) . مسألة : 1 - لوجوب القصر سببان لا يجمعهما جامع : أحدهما : الثمانية الامتدادية . ثانيهما : الأربعة الملفقة من الذهاب والإياب ( 1 ) وذلك لظهور الروايات . ولا يتوهم وحدة السبب واستظهار ذلك من التعبير في الأربعة الملفقة بأنها بريدان أو ثمانية أو شغل نهار ، فإنه على ذلك

--> ( 1 ) يعبر سيدنا الجد قدس سره عن الثمانية الملفقة بالأربعة الملفقة ، ونظره الشريف إلى أن المسافة متكونة من أربعة ذهابا فإذا عاد أربعة أخرى صارت ثمانية ، فالخلاف لفظي .